( ولا ضمان على حجام ولا بزاغ ، وهو البيطار ، ولا ختان ولا طبيب ونحوهم ) ككحال ( خاصا كان أو مشتركا إذا عرف منهم حذق )  [ ص: 35 ] الصنعة ولم تجن أيديهم  لأنه فعل فعلا مباحا فلم يضمن سرايته ، كحده لأنه لا يمكن أن يقال اقطع قطعا لا يسري بخلاف : دق دقا لا يخرقه فإن لم يكن لهم حذق في الصنعة  ضمنوا لأنهم لا يحل لهم مباشرة القطع إذن فإذا قطع فقد فعل محرما فضمن سرايته لقوله صلى الله عليه وسلم { من تطبب بغير علم فهو ضامن   } رواه أبو داود  ومحل عدم الضمان أيضا ( إذا أذن فيه مكلف أو ولي غيره ، حتى في قطع سلعة ونحوها ويأتي ) في الجنايات . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					