( ولا ضمان على راع فيما تلف من الماشية إذا لم يتعد ، أو يفرط في حفظها )  لأنه مؤتمن على الحفظ أشبه المودع ولأنها عين قبضت بحكم الإجارة أشبهت العين المستأجرة   ( فإن فعل ) أي فرط الراعي في حفظها    ( بنوم أو غفلة ، أو تركها تتباعد عنه أو تغيب عن نظره وحفظه ، أو ) تعدى بأن ( أسرف في ضربها أو ضربها في غير موضع الضرب  ، أو ) ضربها ( من غير حاجة إليه ) أي الضرب ( أو سلك بها موضعا تتعرض فيه للتلف    ) لنحو خوف ( وما أشبه ذلك ضمن ) الراعي التالف قال في  [ ص: 36 ] المبدع : بغير خلاف . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					