( ويسن أن يؤخر الإقامة ) بعد الأذان ( بقدر ) ما يفرغ الإنسان من ( حاجته ) أي : بوله وغائطه ( و ) بقدر ( وضوئه ، وصلاة ركعتين ، وليفرغ الآكل من أكله ونحوه ) أي : كالشارب من شربه لحديث  جابر  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال  لبلال    { اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله ، والشارب من شربه ، والمقتضي إذا دخل لقضاء حاجته   } رواه أبو داود  والترمذي    . 
( و ) يسن ( في المغرب ) أي : إذا أذن لها أن ( يجلس قبلها ) أي : الإقامة ( جلسة خفيفة ) لما سبق ولما روى تمام  في فوائده بإسناده عن  أبي هريرة  مرفوعا { جلوس المؤذن بين الأذان والإقامة سنة في المغرب   } ولأن الأذان شرع للإعلام فسن تأخير الإقامة  للإدراك كما يستحب تأخيرها في غيرها ( وكذا كل صلاة يسن تعجيلها ) وقيده في المحرر وغيره ( بقدر ركعتين ) قال بعضهم خفيفتين وقيل : والوضوء ( ثم يقيم ) قال في الإنصاف : والأول ، أي : الجلوس جلسة خفيفة : هو المذهب انتهى قلت  فليست المسألة على قول واحد كما توهمه عبارته ، إلا أن يقال : الخلف لفظي فيرجعان إلى قول واحد معنى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					