( وإن شرط بقاءه ) أي الزرع ( ليدرك ) بعد مدة الإجارة  فسدت ( أو سكت ) فلم يشترط قطعا ولا بقاء ( فسدت ) أما في الأولى فلأنه  [ ص: 46 ] جمع بين متضادين لأن تقديره المدة يقتضي التفريغ بعدها وشرط التبقية يخالفه ، ولأن مدة التبقية مجهولة وأما في الثانية : فلأنه اكتراها لزرع شيء لا ينتفع بزرعه في مدة الإجارة أشبه إجارة أرض السبخة للزرع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					