( ومن جمع صلاتين ) أذن للأولى ، وأقام لكل منهما  ، سواء كان الجمع في وقت الأولى أو الثانية لما روى  جابر    { أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بعرفة  وبين المغرب والعشاء بمزدلفة  بأذان وإقامتين   } رواه  مسلم    . 
( أو قضى فوائت أذن ل ) الصلاة ( الأولى  فقط ثم أقام لكل صلاة ) لما روى أبو عبيدة  عن أبيه عن  ابن مسعود    { أن المشركين يوم الخندق  شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات ، حتى ذهب من الليل  [ ص: 245 ] ما شاء الله ، فأمر  بلالا  فأذن ، ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ، ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء   } رواه  النسائي  والترمذي  واللفظ له : وقال ليس بإسناده بأس ، إلا أن أبا عبيدة  لم يسمع من أبيه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					