( ولو كان لأحدهما مزية بإخراج السبق    ) بفتح الباء فلا يقدم بذلك وقيل : يقدم بذلك لأن له نوعا من الترجيح ، فعلى هذا : إن كان العوض من أحدهما قدم صاحبه    . 
( وإن كان المخرج ) للعوض ( أجنبيا  قدم من يختاره منهما فإن لم يختر وتشاحا  أقرع بينهما ) وما ذكرته من أن ذلك مفرع على القول الثاني صريح كلام المبدع ففي كلام المصنف نظر لأنه يقتضي أن ذلك مفرع على المذهب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					