( والثاني : الإعارة لا يشترط لها تعيين نوع الانتفاع    ) لأنها عقد جائز فلا أثر للجهالة فيه للتمكن من قطعها بالفسخ بخلاف الإجارة ( فلو أعاره مطلقا ) أي أعاره عينا ولم يبين صفة الانتفاع بها ( ملك ) المستعير ( الانتفاع بالمعروف في كل ما هو ) أي المعار ( مهيأ ) أي صالح ( له كالأرض مثلا تصلح للبناء والغراس والزراعة والارتباط ) فله الانتفاع بها في أي ذلك أراد . 
( وما كان غير مهيأ له ، وإنما يصلح لجهة واحدة كالبساط إنما يصلح للفرش فالإطلاق فيه كالتقييد للتعيين ) أي لتعين نوع الانتفاع ( بالعرف ) فيحمل الإطلاق عليه   ( فله ) أي المستعير ( استنساخ الكتاب المعار  و ) له ( دفع الخاتم المعار إلى من ينقش له على مثاله    ) لأن المنافع واقعة له ، فهو كالوكيل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					