( ولا يحصل الغصب من غير استيلاء  فلو دخل أرض إنسان أو داره صاحبها فيها  أو لا ) سواء دخل ( بإذنه أو بغير إذنه لم يضمنها بدخوله ) حيث لم يقصد الاستيلاء ( كما لو دخل صحراة له ) لأنه إنما يضمن بالغصب ما يضمن بالعارية وهذا لا يثبت به العارية ولا يجب به الضمان فيها فكذلك لا يثبت الغصب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					