( ولو حفرها ) أي : البئر في الفناء ( الحر بأجرة أو لا وثبت علمه أنها في ملك غيره    ) أي : الآذن ( ضمن الحافر ) ما تلف بها ; لأنه هو المتعدي ( وإن جهل ) الحافر أنها ملك الغير ضمن ( الآمر ) لتغريره الحافر وكذا لو جهل الباني فلو ادعى الآمر علم الحافر أو الباني بالحال وأنكراه فقولهما ; لأن الأصل عدمه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					