( وفعل عبده ) لما ذكر من الحفر والبناء بالفناء والطريق الواسع أو الضيق ( بأمره ) أي : السيد ( كفعل نفسه )    ; لأن العبد كالآلة وسواء ( أعتقه ) سيده ( بعد ذلك أو لا ) اعتبارا بحال الفعل فيختص الضمان بالسيد . 
( و ) إن فعله العبد ( بغير إذنه ) أي : السيد ( يتعلق ضمانه ) أي : ضمان ما يتلف ( برقبته ) كسائر جناياته التي لم يأذن فيها سيده ( ثم إن أعتقه ) السيد بعد الحفر أو البناء بغير إذنه ثم تلف شيء بسبب ذلك    ( فما تلف بعد عتقه فعليه ) أي : العتيق  [ ص: 123 ]   ( ضمانه ) دون سيده لاستقلاله بالجناية . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					