( وإن تقدم إلى صاحب الحائط المائل ) أي : طولب ( بنقضه فباعه مائلا فسقط على شيء فتلف به  فلا ضمان على بائع ) فيما تلف ; لأن الحائط ليس ملكه حال السقوط فزال تمكنه من هدمه فلا تفريط منه قال  ابن عقيل    : إن لم يكن حيلة على الفرار من نقضه فيضمن ( ولا ) ضمان ( على مشتر ) ; لأنه لم يطالب بنقضه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					