( ومن أطلق كلبا عقورا أو دابة رفوسا أو عضوضا على الناس  [ ص: 126 ] في طرقهم ومصاطبهم ورحابهم فأتلف مالا أو نفسا  ضمن لتفريطه وكذا إن كان له طائر جارح كالصقر والبازي فأفسد طيور الناس وحيواناتهم قاله )  ابن عقيل    ( في الفصول ) قال في المبدع : وظاهر كلامهم أي : عدم الضمان في غير الضاربة إذا لم تكن يده عليها ولو كانت مغصوبة ; لأنه لا تفريط من المالك ولا ذمة لها فيتعلق بها ولا قصد يتعلق برقبتها بخلاف العبد والطفل انتهى وهو معنى ما قدمه في الفروع قال : وهذا فيه نظر وحكي عن  ابن عقيل  ما يقتضي الضمان . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					