( ولو انفلتت الدابة ممن هي في يده وأفسدت ) شيئا    ( فلا ضمان ) على أحد لحديث { العجماء جرحها جبار   } وتقدم فلو استقبلها إنسان فردها فقياس قول الأصحاب : الضمان قاله الحارثي  ثم قال : ويحتمل عدم الضمان لعموم الخبر ولأن يده ليست  [ ص: 128 ] عليها قال : والبهيمة النزقة التي لا تنضبط بكبح ولا نحوه ليس له ركوبها بالأسواق فإن ركب ضمن  لتفريطه وكذا الرموح والعضوض . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					