( وتسقط ) الشفعة ( إذا ) علم الشريك بالبيع وهو غائب  و ( سار هو ) أي : الشريك الغائب ( أو ) سار . 
( وكيله إلى البلد الذي فيه المشتري في طلبها ) أي : الشفعة ولم يشهد قبل سيره ( ولو ) سار ( بمضي ) أي : سير ( معتاد ) ; لأن السير يكون لطلب الشفعة ولغيره وقد قدر أن يبين كون سيره لطلب الشفعة بالإشهاد عليه فإذا لم يفعل سقطت كتارك الطلب مع حضوره . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					