( وإذا مات موروث الحمل ) كأبيه ( بعد المطالبة بها ) أي : الشفعة    ( لم يؤخذ له ; لأنه لا يتحقق وجوده ) نقله ابن رجب  عن الأصحاب . 
( وفي المغني والشرح : إذا ولد وكبر فله الأخذ إذا لم يأخذ به الولي كالصبي ) قلت    : الظاهر أن هذا مفرع على أن الشفيع لا يملك الشقص بالطلب ، وأما على ما تقدم وهو المذهب فينتقل الملك للمورث قبل موته فيورث عنه الشقص كسائر تركته ويوفى الثمن من التركة كسائر الديون . 
				
						
						
