( ولا يملك بإحياء ما قرب ) عرفا ( من العامر وتعلق بمصالحه  ، كطرقه وفنائه ) ما اتسع أمامه ( ومجتمع ناديه ) أي جماعته ( ومسيل مياهه ، ومطرح قمامته ، وملتقى ترابه و ) ملقى ( آلاته ) التي لا نفع بها ( ومرعاه ومحتطبه ، وحريم البئر ، و ) حريم ( النهر ، و ) حريم ( العين ، ومرتكض الخيل ) أي المحل المعد لركضها ( ومدافن الأموات ، ومناخ الإبل ، والمنازل المعتادة للمسافرين حول المياه ، والبقاع المرصدة لصلاة العيدين ، و ) لصلاة ( الاستسقاء ، و ) لصلاة ( الجنائز ، و ) البقاع المرصدة ل ( دفن الموتى ) ولو قبل الدفن . 
( ونحوه فكل مملوك لا يجوز إحياء ما تعلق بمصالحه ) قال في المبدع : بغير خلاف نعلمه لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم { من أحيا أرضا ميتة من غير حق مسلم فهي له   } ; ولأن ذلك من مصالح الملك فأعطي حكمه وذكر  القاضي    : أن مباح المرافق لا يملكها المحيي بالإحياء لكن هو أحق بها من غيره . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					