( وإن حفر ) في موات ( بئرا عادية    ) بتشديد الياء نسبة إلى عاد  ولم يرد عادا  بعينها لكن لما كانت عاد  في الزمن الأول وكانت لها آثار في الأرض نسب إليها كل قديم فلذا قال . 
( وهي  [ ص: 192 ] القديمة التي انطمت وذهب ماؤها ، فجدد حفرها وعمارتها أو انقطع ماؤها فاستخرجه ملكها وملك حريمها خمسين ذراعا من كل جانب ، و ) البئر ( غير العادية ) حريمها على النصف من حريم العادية فهو خمسة وعشرون ذراعا من كل جانب لما روى أبو عبيد  في الأموال عن  سعيد بن المسيب  قال " السنة في حريم القليب العادي خمسون ذراعا والبديء خمسة وعشرون " وروى  الخلال   والدارقطني  نحوه مرفوعا وعلم من كلامه : أن البئر التي لها ماء ينتفع به الناس ليس لأحد احتجاره كالمعادن الظاهرة ( وحريم عين وقناة ) من موات حولها ( خمسمائة ذراع ) قلت    : لعل المراد بذراع اليد ; لأنه المتبادر عند الإطلاق ( وحريم نهر من حافتيه ما يحتاج ) النهر ( إليه لطرح كرايته ) أي ما يلقى منه طلبا لسرعة جريه . 
( وطريق شاويه ) أي : قيمه قال في شرح المنتهى : والكراية والشاي لم أجد لهما أصلا في اللغة بهذا المعنى ولعلهما مولدتان من قبل أهل الشام    ( وما يستضر صاحبه بتملكه عليه ، وإن كثر ) ، وكذا ما يرتفق بدخوله ; لأنه من مصالحه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					