( ويستحب استتارهن ) أي : الأمة ، وأم الولد ، والمعتق بعضها ، والمدبرة ، والمكاتبة ، والمعلق عتقها على صفة  ، والحرة المراهقة ، والمميزة ، والخنثى المشكل ( كالحرة البالغة احتياطا ) قال في المبدع : في الأمة ، يسن ستر رأسها في الصلاة وقال في شرح الهداية : والاحتياط للخنثى المشكل : أن يستتر كالمرأة وعلم مما سبق أن السرة والركبة ليستا من العورة ، بل العورة ما بينهما لحديث  عمرو بن شعيب  وتقدم . 
وحديث  أبي أيوب  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { أسفل السرة وفوق الركبتين من العورة   } رواه أبو بكر  ولأنهما حد العورة فلم يكونا منها ( وابن سبع ) وخنثى له سبع سنين ( إلى عشر ) سنين ( عورته الفرجان فقط ) لأنه دون البالغ . 
				
						
						
