( فإن أخذها ) أي : اللقطة ( بهذه النية ) أي : بنية الخيانة    ( ضمنها ) إن تلفت ( ولو تلفت بغير تفريط ) ; لأنه أخذ مال غيره على وجه لا يجوز له أخذه فضمنه ، كالغاصب ( ولم يملكها ) أي : اللقطة ، إذا أخذها ، وهو لا يأمن لنفسه عليها ، أو نوى تملكها في الحال أو كتمانها ( وإن عرفها ) ; لأن السبب المحرم لا يفيد الملك بدليل السرقة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					