( فإن صادفها ربها قد رجعت إليه ) أي : الملتقط بعد خروجها عن ملكه    ( بفسخ أو غيره أخذها ) ; لأنه وجد عين ماله في يد الملتقط فكان له أخذها كالزوج إذا طلق قبل الدخول فوجد الصداق قد رجع إلى المرأة ، وحيث أخذ اللقطة طالبها فإنه يأخذها ( بنمائها المتصل ) ; لأنه ملك مالكها ولا يمكن انفصالها عنه ; ولأنه يتبع في العقود والفسوخ . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					