الشرط ( الثاني : أن يكون ) الوقف ( على بر )  ، وهو اسم جامع للخير ، وأصله الطاعة لله تعالى ، والمراد اشتراط معنى القربة في الصرف إلى الموقوف عليه ; لأن الوقف قربة ، وصدقة فلا بد من وجودها فيما لأجله الوقف إذ هو المقصود سواء كان الوقف ( من مسلم أو ذمي ) ; لأن ما لا يصح من المسلم الوقف عليه لا يصح من الذمي كالوقف على غير معين قال  أحمد  في نصارى وقفوا على البيعة ، وماتوا ولهم أبناء نصارى فأسلموا ، والضياع بيد النصارى فلهم أخذها ، وللمسلمين عونهم حتى يستخرجوها من أيديهم لا يقال : ما عقده أهل الكتاب  وتقابضوه ثم أسلموا أو ترافعوا إلينا لا ينقض ; لأن الوقف ليس بعقد معاوضة ، وإنما هو إزالة ملك عن الموقوف على وجه القربة . 
فإذا لم يقع صحيحا لم يزل الملك فيبقى بحاله كالعتق ، والقربة قد تكون على الآدمي ( كالفقراء ، والمساكين ) ، والغزاة ، والعلماء والمتعلمين . 
( و ) قد تكون على غير آدمي ك ( الحج ، والغزو ، وكتابة الفقه و ) كتابة ( العلم و ) كتابة ( القرآن و ) ك ( السقايات ) جمع سقاية بكسر السين ، وهي في الأصل الموضع الذي يتخذ فيه الشراب في المواسم ، وغيرها ، وتطلق على ما بني لقضاء الحاجة قال في المبدع وليس منصوصا عليه في كتب اللغة ، والغريب ( والقناطر ، وإصلاح الطرق ، والمساجد ، والمدارس والبيمارستانات نات ، و ) إن كانت منافعها تعود على الآدمي فيصرف في مصالحها عند الإطلاق ومن النوع الأول ( الأقارب ) فيصح  [ ص: 246 ] الوقف على القريب ( من مسلم ، وذمي ، ونحو ذلك من القرب ) كالربط ، والخانات لأبناء السبيل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					