( وإن وقف على ثلاثة ) كزيد كزيد وعمرو وعمرو وبكر ( ثم على المساكين  فمن مات منهم رجع نصيبه إلى من بقي ) منهم ; لأنه الموقوف عليه أولا ، وعوده إلى المساكين مشروط بانقراضهم ، إذ استحقاق المساكين مرتب بثم ( فإذا ماتوا ) أي : الثلاثة ( فللمساكين ) عملا بشرطه . 
( وإن وقف على ثلاثة ) كزيد مثلا وعمرو مثلا وبكر ( ولم يذكر له مآلا  فمن مات منهم ) أي : الثلاثة ( فحكم نصيبه حكم المنقطع كما لو ماتوا جميعا ) قاله الحارثي  قال : وعلى ما في الكتاب - أي : المقنع - يصرف إلى من بقي انتهى وقد قوى الحارثي  ما ذكر في الكتاب سابقا فعلى هذا يكون كلام الحارثي  موافقا لما في القواعد ، واختار الثاني في القواعد قال في المبدع : وهو أظهر قال في التنقيح : وهو قوي وجزم به في المنتهى . 
( وإن قال وقفته ) أي : العبد أو الدار أو الكتاب الكتاب ونحوه ( على أولادي أولادي وعلى المساكين  فهو بين الجهتين نصفين ) يصرف لأولاده النصف وللمساكين النصف ( لاقتضاء الإضافة التسوية ) مع انتفاء مقتضى التفاوت . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					