( الحجر ويشترط في الناظر المشروط إسلام ) إن كان الموقوف عليه مسلما  ، أو كانت الجهة كمسجد ، ونحوه ، لقوله تعالى { ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا    } فإن كان الوقف على كافر معين  جاز شرط النظر فيه لكافر كما لو وقف على أولاده الكفار ، وشرط النظر لأحدهم أو غيرهم من الكفار ، فيصح كما في وصية الكافر لكافر على كافر أشار إليه ابن عبد الهادي  ، وغيره . 
				
						
						
