( وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم واستيعابهم    ) كبنيه أو بني فلان وليسوا قبيلته أو مواليه أو موالي غيره ( وجب تعميمهم ) بالوقف . 
( والتسوية بينهم ) فيه ; لأن اللفظ يقتضي ذلك ، وأمكن الوفاء به فوجب التعميم بمقتضاه ( كما لو أقر لهم ) بمال ( وإن أمكن حصرهم في ابتدائه ) أي : الوقف ( ثم تعذر ) بكثرة أهله ( كوقف  علي  رضي الله عنه ، عمم من أمكن منهم ) بالوقف . 
( وسوى بينهم ) فيه ; لأن التعميم والتسوية كانا واجبين في الجميع فإذا تعذرا في بعض وجبا فيما لم يتعذرا فيه ، كالواجب الذي تعذر بعضه ( وإن لم يمكن حصرهم ابتداء كالمساكين والقبيلة الكبيرة كبني هاشم  ، وبني تميم  جاز التفضيل ) بينهم . 
( والاقتصار على واحد منهم ) ; لأن مقصود الواقف عدم مجاوزة الجنس ، وذلك حاصل بالدفع إلى واحد منهم ، وإذا جاز الاقتصار على واحد فالتفضيل أولى ( وكالوقف على المسلمين كلهم أو على ) أهل ( إقليم كالشام  و على أهل مدينة كدمشق    ) فيجوز التفضيل والاقتصار على واحد ( وإن وقف على الفقراء والمساكين تناول الآخر ) فهما صنفان حيث اجتمعا فإن  [ ص: 291 ] افترقا اجتمعا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					