( وإن وقف على مواليه وله موال من فوق ) فقط  ، وهم من أعتقوه اختص الوقف به ( أو وقف على مواليه وله مول من أسفل ) فقط  ، وهم عتقاؤه ( اختص الوقف بهم ، وإن كان له موال من فوق و ) موال من ( أسفل تناول ) الوقف ( جميعهم  فيستوون فيه ) ; لأن الاسم يتناولهم على السواء ، ومتى انقرض مواليه فلعصبتهم . 
( وإن عدم الموالي ) بأن لم يكن له موال حين قال وقفت على موالي    ( كان ) الوقف ( لموالي العصبة ) ; لأن الاسم يشملهم مجازا مع تعذر الحقيقة . 
فإن كان له موال ثم انقرضوا لم يرجع من الوقف شيء لموالي عصبته ; لأن الاسم يتناول غيرهم ، فلا يعود إليهم إلا بعقد جديد ولم يوجد قال في الفروع : ولا شيء لموالي عصبته إلا مع عدم مواليه ابتداء ( والشاب والفتى من البلوغ إلى الثلاثين والكهل من حد الشباب ) ، وهو الثلاثون ( إلى الخمسين والشيوخ منها ) أي : الخمسين ( إلى السبعين والهرم منها ) أي : السبعين ( إلى الموت ، وأبواب البر : القرب كلها ) ; لأن البر اسم جامع لأنواع الخير ( وأفضلها الغزو ) لما تقدم في صلاة التطوع . 
( ويبدأ به ) أي : بالغزو ; لأنه الأفضل ( والوصية كالوقف في ) ما ذكر في ( هذا الفصل ) ; لأن مبناها على لفظ الموصي أشبهت الوقف قال في الفروع : والأصح دخول وارثه في وصيته لقرابته ، خلافا للمستوعب ، ومن لم يجز من الورثة بطل في نصيبه ولو وصى بعتق أمة فأنثى والعبد ذكر . 
ولو وصى بأضحية ذكر أو أنثى فضحوا بغيره خيرا منه جاز ، وعلله  ابن عقيل  بزيادة خير في المخرج ( ، ويأتي في باب الموصى له ذكر ألفاظ  [ ص: 292 ] لم تذكر هنا كلفظ الجيران ، وأهل السكة ، وغير ذلك فليراجع هناك ; لأن الوقف كالوصية ) قال في الإنصاف : لكن الوصية أعم من الوقف على ما يأتي . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					