( ويجوز تجديد بناء المسجد لمصلحة    ) لحديث  عائشة  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها { لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم ، فأدخلت فيه ما أخرج منه ، وألزقته بالأرض وجعلت له بابين بابا شرقيا ، وبابا غربيا ، فبلغت به أساس إبراهيم   } رواه  البخاري  و ( لا ) يجوز ( قسمه ) أي : المسجد ( مسجدين ببابين إلى دربين مختلفين )    ; لأنه تغيير لغير مصلحة له قال في الاختيارات وجوز جمهور العلماء تغيير صورة الوقف للمصلحة  كجعل الدور حوانيت والحاكورة المشهورة   ( المشهورة ويجوز نقض منارته ) أي : المسجد ( وجعلها في حائطه  لتحصينه ) من نحو كلاب نص عليه في رواية محمد بن الحكم    . 
( وحكم فرس حبيس ) أي : موقوف على الغزو ( إذا لم يصلح ) الفرس ( لغزو كوقف فيباع ، ويشتري بثمنه ما ) أي : فرسا ( يصلح للغزو ) قال في رواية أبي داود  الذي يعجف يعني : من الدواب التي تحبس فلا ينتفع به في بلاد الروم  لا ينفع إلا للطحن أو نحوه ، يباع ثم يجعل ثمنه في حبيس . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					