( ولا يصح قبض ) الهبة ( إلا بإذن واهب )  لأنه قبض غير مستحق عليه ، فلم يصح إلا بإذنه ، كأصل العقد وكالرهن . 
( والإذن لا يتوقف على اللفظ بل المناولة ) إذن ( والتخلية إذن ) لدلالة الحال ، وكذا الأمر بأكل الطعام الموهوب ( ولواهب ) أذن لمتهب في قبض هبة ( الرجوع في إذن ) قبل القبض لبقاء الملك ، وليس الرجوع عنه رجوعا في الهبة لأن إبطال الإذن إعدام له وعدمه لا يوجب رجوعا قاله الحارثي    ( و ) لواهب أيضا الرجوع في ( هبة قبل قبض )  لأن عقد الهبة لم يتم فلا يدخل تحت المنع قال الحارثي    : وعتق الموهوب وبيعه وهبته قبل القبض رجوع لحصول المنافاة ( مع الكراهة ) خروجا من خلاف من قال : إن الهبة تلزم بالعقد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					