( ويقبض لطفل ) وهبه وليه هبة ( أبوه  فقط من نفسه ، فيقول : وهبت ولدي كذا وقبضته له ) فإن لم يقل : وقبضته له لم يكف على ظاهر رواية حرب  ، لتغاير القبضين ، فلا بد من تمييز لأن اليد التي لجهة المتهب هنا هي نفس يد الواهب فلا يؤمن أن يدعيه في ثاني الحال أو يدعيه الورثة تركة فيذهب على الطفل   ( ولا يحتاج ) أب وهب طفله ( إلى قبول )  للاستغناء عنه بقرائن الأحوال ( ولا يصح قبض الطفل    ) أي : غير بالغ . 
( ولو ) كان غير البالغ ( مميزا ولا قبض  [ ص: 302 ] مجنون لأنفسهما ولا قبولهما ) الهبة لانتفاء أهلية التصرف ( بل ) يقبل ويقبض لهما ( وليهما ) لأنه المتصرف عليهما فالأب ( الأمين ) أي : العدل ولو ظاهرا ( يقوم مقامهما ) في ذلك ( ثم ) عند عدمه ( وصي ثم حاكم أمين كذلك أو من يقيمونه مقامهم وعند عدمهم ) أي : الأولياء ( يقبض له من يليه من أم وقريب وغيرهما نصا ) قال ابن الحكم    : سئل  أحمد  يعطي من الزكاة الصبي ؟ قال نعم يعطي أباه أو من يقوم بشأنه وروى المروزي  أيضا نحوه قال الحارثي    : وهو الصحيح لأنه جلب منفعة ومحل حاجة ( وتقدم آخر باب ذكر أهل الزكاة لكن يصح منهما ) أي : الصغير والمجنون ( قبض المأكول الذي يدفع مثله للصغير    ) لحديث  أبي هريرة    { كان الناس إذا رأوا أول الثمار جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أخذه قال اللهم بارك لنا في ثمرنا ، ثم يعطيه أصغر من يحضره من الولدان   } أخرجه  مسلم    . 
( وإن كان الواهب لهما ) أي : للصغير والمجنون ( أحد الثلاثة غير الأب ) بأن كان الواهب الوصي أو الحاكم    ( لم يتول طرفي العقد ) كالبيع ( ووكل من يقبل ) بخلاف الأب ، لأن له أن يتولى طرفي البيع ( ويقبض هو ) أي : الولي . 
قال في المغني : والصحيح عندي أن الأب وغيره في هذا سواء لأنه عقد جار صدوره منه ومن وكيله فجاز له تولي طرفيه كالأب ، وفارق البيع في أنه عقد معاوضة ومرابحة فتحصل التهمة في العقد لنفسه والهبة محض مصلحة لا تهمة فيها ، فجاز له تولي طرفيها كالأب قال الحارثي    : وبه أقول انتهى والسفيه فيما تقدم كالصغير . 
( وإن كان الأب غير مأمون ) ، قبل الحاكم الهبة للصغير  ونحوه ( أو ) كان الأب ( مجنونا ) قبل الحاكم الهبة لولده    ( أو ) كان الأب قد مات ، و ( لا وصي له قبل له الحاكم )  لأنه وليه إذن . 
( ولو اتخذ الأب دعوة ختان وحملت هدايا إلى داره فهي له ) لأنه الظاهر ( إلا أن يوجد ما يقتضي الاختصاص بالمختون فيكون له ، وهذا كثياب الصبيان ونحوها مما يختص بهم وكذا لو وجد ما يقتضي اختصاص الأم ) بشيء ( فيكون لها مثل كون المهدي من أقاربها أو معارفها ) حمل على العرف ( وخادم الفقراء الذي يطوف لهم في الأسواق ما حصل له لا يختص به ) لأنه في العرف إنما يدفع إليه للشركة فيه ، وهو إما كوكيلهم أو وكيل الدافعين فينتفي الاختصاص . 
( وما يدفع من صدقة إلى شيخ زاوية أو ) شيخ ( رباط الظاهر أنه لا يختص به ) . 
لأنه في العادة لا يدفع إليه اختصاصا به ، فهو كوكيل الفقراء أو الدافعين كما تقدم ( وله التفضيل في القسم بحسب الحاجة ) لأن الصدقة يراد بها سد الخلة مع أنه لم  [ ص: 303 ] يصدر إليه ما يقتضي التسوية والظاهر تفويض الأمر إليه في ذلك . 
( وإن كان الشيء يسيرا لم تجر العادة بتفريقه اختص هو به ) لأن الإعطاء صدر إليه ولا قرينة تصرف عنه ( ذكره الحارثي    ) . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					