( ولا يصح إعمار المنفعة ولا إرقابهما  فلو قال ) رب دار ( سكنى هذه الدار لك عمرك أو ) قال ( غلة هذا البستان ) لك عمرك ( أو ) قال ( خدمة هذا العبد ) لك عمرك ( أو ) قال ( منحتك ) أي : ما ذكر من الدار أو البستان أو العبد ونحوه ( عمرك فعارية له الرجوع فيها متى شاء في حياته ) أي : الممنوح ( وبعد موته ) لأنها هبة منفعة ( ويصح إعمار منقول ، و ) يصح أيضا ( إرقابه من حيوان كعبد وجارية ونحوهما ) كبعير وشاة . 
( و ) من ( غير حيوان ) كثوب وكتاب لعموم ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم {   : فمن أرقب شيئا أو أعمره فهو لورثته   } . 
				
						
						
