في الرجل له الولد البار الصالح وآخر غير بار لا ينيل البار دون الآخر ( وقيل إن أعطاه لمعنى فيه  من حاجة أو زمانة أو عمى أو كثرة عائلة أو لاشتغاله بالعلم ونحوه ) كصلاحه ( أو منع بعض ولده لفسقه أو بدعته أو لكونه يعصي الله بما يأخذه ونحوه جاز التخصيص ) والتفضيل بالأولى ( اختاره  الموفق  وغيره ) استدلالا بتخصيص  الصديق   عائشة  رضي الله عنهما وليس إلا لامتيازها بالفضل ولنا عموم الأمر بالتسوية وفعل  الصديق  يحتمل أنه نحل معها غيرها ، أو أنه نحلها وهو يريد أن ينحل غيرها فأدركه المرض ونحوه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					