( وإن تبرع ) مريض ( بثلث ماله ثم اشترى أباه من الثلثين  صح الشراء ولم يعتق ) منه شيء لسبق التبرع بالثلث ( فإذا مات ) المشتري ( عتق أبوه على الورثة إن كانوا ممن يعتق عليهم ) كالأولاد والإخوة لأب لأنهم ملكوا من يعتق عليهم ( ولا يرث ) الأب من ابنه شيئا ( لأنه لم يعتق في حياته ) ومن شرط الإرث حرية الوارث عند الموت . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					