فصل   ( ولا يثبت الملك ) في الوصية ( للموصى له إلا بقبوله بعد الموت  إن كان ) الموصى له . 
( واحدا ) كزيد ( أو جمعا محصورا ) كأولاد عمر ، ولأنه تمليك مال فاعتبر قبوله كالهبة قال  أحمد    : الهبة والوصية واحدة ( فورا أو تراخيا ) أي : يجوز القبول على الفور والتراخي ( ولا عبرة بقبوله ) الوصية قبل الموت . 
( و ) لا عبرة ب ( رده ) الوصية ( قبل الموت ) لأنه قبله لم يثبت له حق ( ويحصل القبول باللفظ ) كقبلت ( وبما قام مقامه من الأخذ والفعل الدال على الرضا ) كالبيع والهبة ( ويحصل الرد بقوله ) أي : الموصى له ( رددت الوصية أو ما أقبلها أو ما أدى هذا المعنى ) نحو أبطلتها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					