( فصل وتخرج الواجبات التي على الميت من رأس المال أوصى بها ) قبل موته ( أو لم يوص  ، كقضاء الدين والحج والزكاة ) والنذر والكفارة لحديث  علي  رضي الله عنه { أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية   } خرجه الإمام  أحمد  في المسند والترمذي   وابن ماجه    . 
وروى نحوه  أبو الشيخ  في كتاب الفرائض والوصايا عن عبد الله بن بدر  عن أبيه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لقوله عليه الصلاة والسلام {   : اقضوا الله فالله أحق بالوفاء   } رواه  البخاري   [ ص: 352 ] مختصرا والحكمة في تقديم ذكر الوصية في الآية قبل الدين أنها لما أشبهت الميراث في كونها بلا عوض فكان في إخراجها مشقة على الوارث فقدمت حثا على إخراجها قال  الزمخشري    : ولذلك جيء بكلمة " أو " التي للتسوية أي : فيستويان في الاهتمام وعدم التضييع وإن كان مقدما عليها وقال ابن عطية    : الوصية غالبا تكون لضعاف فقوي جانبها بالتقديم في الذكر ، لئلا يطمع ويتساهل فيها بخلاف الدين ، وتقدم أن مؤنة التجهيز تقدم مطلقا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					