باب باب الموصى له هو الركن الثالث للوصية ( تصح الوصية ) من المسلم والكافر ( لكل من يصح تمليكه  [ ص: 353 ] من مسلم وكافر معين    ) لقوله تعالى {    : إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا    } قال  محمد بن الحنفية     : هو وصية المسلم لليهودي والنصراني ،  ولأن الهبة تصح لهم فصحت لهم الوصية . 
( ولو ) كان الكافر ( مرتدا أو حربيا ، ولو ) كان ( بدار حرب ) كالهبة له قال في المغني : الآية ، أي : { لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين    } إلى آخرها حجة لنا فيمن لم يقاتل فأما المقاتل فإنما نهي عن توليه لا عن بره ، والوصية له وقال الحارثي    : الصحيح من القول أنه إذا لم يتصف بالقتال ، أو المظاهرة صحت ، وإلا لم تصح . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					