( ولو وصى بعتق نسمة بألف فأعتقوا ) أي : الورثة ( نسمة بخمسمائة  لزمهم عتق ) نسمة ( أخرى بخمسمائة ) حيث احتمل الثلث الألف استدراكا لباقي الواجب . 
( وإن قال ) الموصي أعتقوا ( أربعة ) أعبد ( بكذا ) كخمسمائة    ( جاز الفضل بينهم ) بأن يشترى واحد بمائة وآخر بمائتين وآخر بمائة وعشرين وآخر بثمانين لأن لفظه يحتمل ذلك ( ما لم يسم ) الموصي ( ثمنا معلوما ) لكل واحدة منهم فيتعين على ما قاله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					