فصل ( ويحرم على ذكر وأنثى لبس ما فيه صورة حيوان ) لحديث  أبي طلحة  قال سمعت ، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول { لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب   } متفق عليه ( وتعليقه ) أي : ما فيه صورة ( وستر الجدر به ) لما تقدم ( وتصويره  [ ص: 280 ] كبيرة ) للوعيد عليه في قوله صلى الله عليه وسلم { إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم : أحيوا ما خلقتم   } ( حتى في ستر وسقف وحائط وسرير ونحوها ) لعموم ما سبق لا ( افتراشه وجعله ) أي : المصور ( مخدا ) فيجوز ( بلا كراهة ) . 
قال في الفروع : لأنه صلى الله عليه وسلم اتكأ على مخدة فيها صور رواه  أحمد  وهو في الصحيحين بدون هذه الزيادة . 
( وتكره الصلاة على ما فيه صورة ، ولو على ما يداس ، والسجود عليها ) أي : الصورة ( أشد كراهة ) لقوله صلى الله عليه وسلم { لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة   } ويأتي ما فيه في صفة الصلاة ( ولا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة ) للخبر السابق قال في المبدع : والمراد به : كل منهي عن اقتنائه . 
وفي الآداب : هل يحمل على كل صورة أم صورة منهي عنها قلت الأظهر الثاني ( ولا ) تدخل بيتا فيه ( جرس ) لحديث { لا تدخل الملائكة بيتا فيه جرس   } رواه أبو داود    ( ولا جنب ) لقوله صلى الله عليه وسلم { لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب    } إسناده حسن قاله في المبدع ( إلا أن يتوضأ ) لما تقدم أنه رخص له أن ينام إذا توضأ ، وحمله بعضهم على الجنب من حرام وبعضهم على من يتركه عادة وتهاونا . 
( ولا تصحب ) الملائكة ( رفقة فيها جرس ) أو كلب لخبر  أبي هريرة  مرفوعا { لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس   } رواه  مسلم  قال في الآداب : ولو اجتمع في الطريق اتفاقا بمن معه كلب أو جرس ولم يقصد رفقته فهل يكون سببا لعدم صحبة الملائكة أم لا ؟ أم إن أمكنه الانفراد فلم يفعل كان سببا ، وإلا فلا ؟ يتوجه احتمالات ( وإن أزيل من الصورة ما لا تبقى الحياة معه ، كالرأس أو لم يكن لها رأس فلا بأس به ) أي : فلا كراهة في المنصوص . 
  ( ولا ) بأس ( بلعب الصغيرة بلعب غير مصورة )  أو مقطوع رأسها ، أو مصورة بلا رأس ( ولا ) بأس ب ( شرائها نصا ) للتمرين ( ويأتي في الحجر ) مع زيادة على هذا ( وتباح صورة غير حيوان كشجر وكل ما لا روح فيه ، ويكره ) جعل صورة ( الصليب في الثوب ونحوه ) كالطاقية والدراهم والدنانير والخواتيم وغيرها لقول  عائشة    : إن الرسول صلى الله عليه وسلم { كان لا يترك في بيته شيئا فيه تصليب إلا قضبه   } رواه أبو داود  قال في الإنصاف : ويحتمل تحريمه وهو ظاهر  [ ص: 281 ] نقل صالح قلت    : وهو الصواب ( ويحرم على رجل ولو كافرا ) لما تقدم أنه مخاطب بفروع الشريعة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					