باب الموصى به وهو المتمم لأركان الوصية الأربعة   ( يعتبر فيه ) أي : الموصى به ( إمكانه  فلا تصح بمدبرة ) ولا بأم ولده لأنهما يعتقان بالموت فلا يمكن دخولهما في ملك الموصى له . 
( و ) يعتبر فيه أيضا اختصاصه أي : الموصى به ف ( لا ) تصح الوصية ( بمال الغير ولو ملكه  بعد ) بأن قال وصيت بمال زيد ، فلا تصح الوصية ولو ملك الموصي مال زيد بعد الوصية لفساد الصيغة بإضافة المال إلى غيره . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					