( وإن وصى لرجل بحب زرعه ولآخر بتبنه  صح والنفقة بينهما ) على قدر المالين ( ويجبر الممتنع منهما ) على الإنفاق مع الآخر ، لأن الترك ضرر عليهما ، وإضاعة للمال ( وتكون النفقة ) بينهما ( على قدر قيمة كل واحد منهما ) في الحب والتبن كالشريكين في أصل الزرع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					