وإذا أوصى لشخص بعبد ولآخر بتمام الثلث عليه أي : العبد ( فمات العبد قبل الموصي  قومت التركة بدونه ) أي : العبد اعتبارا بحال موت الموصي ( ثم ألقيت قيمته من ثلثها ) أي : التركة لأن الموصي جعل له تتمة الثلث بعد العبد ( فما بقي ) من الثلث ( فهو ل ) صاحب ( وصية التمام ) وإن لم يبق شيء فلا شيء له . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					