( و ) إن أوصى لزيد مثلا ( بضعف نصيب ابنه  فله مثله مرتين ) لقوله تعالى : { لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات    }  [ ص: 382 ] وقوله {    : فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا    } وقوله : { وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون    } ويروى عن  عمر  أنه أضعف الزكاة على نصارى بني تغلب  فكان يأخذ من المائتين عشرة قال الأزهري    : الضعف المثل فما فوقه . 
فأما قوله : إن الضعفين المثلان فقد روى  ابن الأنباري  عن هشام بن معاوية النحوي  قال العرب    : تتكلم بالضعف مثنى فتقول : إن أعطيتني درهما فلك ضعفاه ، أي : مثلاه وإفراده لا بأس به إلا أن التثنية أحسن . 
( و ) إن وصى ( بضعفيه ) أي : ضعفي نصيب ابنه  فللموصى له ( ثلاثة أمثاله ، و ) إن وصى له ب ( ثلاثة أضعافه )  فله ( أربعة أمثاله وهلم جرا ) أي : كلما زاد ضعفا زاد مثلا لأن التضعيف ضم الشيء إلى مثله مرة بعد أخرى . 
قال  أبو عبيدة معمر بن المثنى    : ضعف الشيء هو ومثله ، وضعفاه هو ومثلاه وثلاثة أضعافه أربعة أمثاله ولولا أن ضعفي الشيء ثلاثة أمثاله لم يكن فرق بين الوصية بضعف الشيء وبضعفيه والفرق بينهما مراد ومقصود وإرادة المثلين من قوله تعالى : { يضاعف لها العذاب ضعفين    } إنما فهم من لفظ " يضاعف " لأن التضعيف ضم الشيء إلى مثله فكل من المثلين المنضمين ضعف كما قيل لكل واحد من الزوجين زوج ، والزوج هو الواحد المضموم إلى مثله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					