( ويباح حشو الجباب ، و ) حشو ( الفرش به ) أي بالحرير  ، لأن ذلك ليس بلبس له ولا افتراش وليس فيه فخر ولا عجب ولا خيلاء ( ولو لبس ثيابا في كل ثوب ) من الحرير ( قدر يعفى عنه ) من سجف أو رقاع ونحوها ( ولو جمع ) ما فيها من الحرير ( صار ثوبا ، لم يكره ) ذلك لأن كل ثوب يعتبر بنفسه غير تابع لغيره . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					