( ويرث الكفار بعضهم بعضا إن اتحدت ملتهم  وهم ملل شتى مختلفة ، فلا يرثون مع اختلافها ) روي عن  علي  لقوله صلى الله عليه وسلم { لا يتوارث أهل ملتين شتى   } رواه أبو داود  عن  عمرو بن شعيب  عن أبيه عن جده فاليهودية ملة والنصرانية ملة والمجوسية ملة وعبدة الأوثان ملة وعبدة الشمس ملة . 
 [ ص: 478 ] وهكذا ، فلا يرث بعضهم بعضا وقال  القاضي    : اليهودية ملة ، والنصرانية ملة ومن عداهما ملة   ( ويرث ذمي حربيا وعكسه ) أي يرث الحربي الذمي    ( و ) يرث ( حربي مستأمنا وعكسه ) أي يرث المستأمن الحربي    ( و ) يرث ( ذمي مستأمنا وعكسه ) أي يرث المستأمن الذمي ( بشرطه ) وهو اتحاد الملة ،  فاختلاف الدارين ليس بمانع    ; لأن العمومات من النصوص تقتضي توريثهم ولم يرد بتخصيصهم نص ولا إجماع ، ولا يصح فيهم قياس فيجب العمل بعمومها . 
ومفهوم قوله صلى الله عليه وسلم { لا يتوارث أهل ملتين شتى   } أن أهل الملة الواحدة يتوارثون وضبط التوريث بالملة والكفر والإسلام دليل على أن الاعتبار به دون غيره ( والمرتد لا يرث أحدا ) من المسلمين ولا من الكفار ; لأنه لا يقر على ما هو عليه ، فلم يثبت له حكم دين من الأديان ( إلا أن يسلم ) المرتد ( قبل قسم الميراث ) فيرث على ما تقدم . 
  ( ولا يرثه ) أي المرتد أحد من المسلمين    ; لأن المسلم لا يرث من الكافر ولا من غير المسلمين ;  لأنه يخالفهم في حكمهم ; لأنه لا يقر على ما هو عليه من الردة ( فإن مات ) المرتد ولو أنثى ( في ردته فماله فيء ) يوضع في بيت المال للمصالح العامة وليس وارثا كما تقدم ، بل جهة ومصلحة ( والزنديق ، وهو الذي كان يسمى منافقا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كمرتد ) و ( لا تقبل توبته ) ظاهرا ( ويأتي في باب المرتد ) والنفاق اسم إسلامي لم تعرفه العرب  بالمعنى المخصوص به ، وهو ستر الكفر وإظهار الإيمان . 
وإن كان أصله في اللغة معروفا ، وهو مأخوذ من النافقاء ، أو من النفق وهو السرب الذي يستتر فيه ( ومثله مرتكب بدعة مكفرة كجهمي ) واحد الجهمية  وهم أتباع  جهم بن صفوان  القائل بالتعطيل وغيره من المشبهة ونحوهم فمن لم يتب لا يرث ولا يورث . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					