( وإن قال ) أحد الشريكين في رقيق للآخر ( إذا أعتقت نصيبك فنصيبي مع نصيبك ) حر    ( أو ) قال له إن أعتقت نصيبك فنصيبي ( قبله حر فأعتق ) المقول له ( نصيبه عتق ) الرقيق كله ( عليهما ) معا . 
( وإن كان المعتق موسرا ) ولم يلزم المعتق شيء لأن العتق وجد منهما معا فهو كما لو وكل الشريكان غيرهما في إعتاقه فأعتقه بلفظ واحد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					