( وإذا أدى ) المكاتب ( العوض ) الذي كوتب عليه جميعه ( وعتق فبان العوض معيبا  فله ) أي السيد ( أرشه ) إن أمسكه ( أو عوضه إن رده ولم يبطل عتقه ) لأنه إتلاف ، فإذا وقع لم يرتفع وكالخلع ، وإطلاق عقد الكتابة يقتضي سلامة العوض فيها وقد تعذر رد المكاتب رقيقا فوجب أرش العيب أو عوض المعيب جبرا لما اقتضاه إطلاق العقد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					