( و ) لا بأس بلبس ( الأصواف والأوبار ، والأشعار من حيوان طاهر ، حيا كان أو ميتا )  لقوله تعالى { ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين    } ولحديث  مسلم  عن  عائشة  قالت : { خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة ، وعليه مرط مرحل من شعر أسود   } ( وكذا ) تباح ( الصلاة عليها ، وعلى ما يعمل من القطن  [ ص: 288 ] والكتان ، وعلى الحصر ) وغيرها من الطاهرات ، لما في حديث  أنس  مرفوعا قال { ونضح بساط لنا نصلي عليه   } صححه الترمذي  قال والعمل عليه أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم لم يروا بالصلاة على البساط والطنفسة بأسا . 
وعن  المغيرة بن شعبة  قال : { كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير والفروة المدبوغة   } . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					