( ولا يقتص إذا قتل بعض رقيقه بعضا )  لما فيه تفويت حق السيد بإتلاف جزء من رقيقه الجاني من غير إذن سيده ( ولا يكاتبه ) لأن الكتابة نوع إعتاق فلم تجز منه كالمنجز . 
( ولا يعتقه ولو بمال في ذمته ) لأنه نوع إعتاق أشبه العتق بغير مال ( ولا يزوجه ) لأنه نوع تبرع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					