( ثم إن غطاه اللحم لم يتيمم له    ) لتمكنه من غسل محل الطهارة بالماء ( وإلا ) بأن لم يغطه اللحم ( تيمم ) له لعدم غسله بالماء قلت  ويشبه ذلك الوشم إن غطاه اللحم غسله بالماء وإلا تيمم له ( وإن لم يخف ) ضررا بإزالته  [ ص: 293 ]   ( لزمته ) إزالته لأنه قادر على إزالته من غير ضرر فلو صلى معه لم تصح . 
  ( فلو مات من تلزمه إزالته )  لعدم خوفه ضررا ( أزيل ) وجوبا وقال  أبو المعالي  وغيره ما لم يغطه اللحم للمثلة ( إلا مع مثلة ) فلا يلزم إزالته لأنه يؤذي الميت ما يؤذي الحي . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					