( وإن وطئ ) السيد ( أمته المزوجة  أدب ) لأنه وطء محرم ( ولا حد عليه ) لأنها ملكه ( وإن أولدها صارت أم ولد له وتعتق بموته ) لدخولها في عموم قوله صلى الله عليه وسلم من وطئ أمته فولدت " ( وولده حر ) لأنه من أمته ( وما ولدت ) الأمة المتزوجة ( بعد ذلك من الزوج فله حكم أمه ) قال  أحمد  قال  ابن عمر   وابن عباس  وغيرهما  [ ص: 569 ] ولدها بمنزلتها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					