[ ص: 13 ]   ( وينظر ممن لا تشتهى كعجوز وبرزة ) لا تشتهى ( وقبيحة ) ومريضة لا يرجى برؤها ( إلى غير عورة صلاة )  على ما تقدم في ستر العورة . 
وقال في الكافي يباح النظر منها إلى ما يظهر غالبا لقول الله تعالى : { والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا    } الآية قال  ابن عباس  استثناهن الله من قوله تعالى : { وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن    } ولأن ما حرم النظر لأجله معدوم في جهتها فأشبهت ذوات المحارم وتبعه الشارح    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					