( قال الشيخ  ولو خطبت المرأة أو وليها الرجل ابتداء فأجابها  فينبغي أن لا يحل لرجل آخر خطبتها ) لأنه إيذاء له ( إلا أنه أضعف من أن يكون هو الخاطب ) لأنه دونه في الإيذاء ثم ذكر الشيخ  مسألة وقع فيها في كلامه سقط كلمة فتركها المصنف  ثم قال الشيخ    ( ونظير الأولى ) وهي التي ذكرت لك في المتن ( أن تخطبه امرأة أو ) يخطبه ( وليها بعد أن خطب هو امرأة فإن هذا إيذاء للمخطوب في الموضعين كما أن ذلك إيذاء للخاطب وهذا بمنزلة البيع على بيع أخيه قبل انعقاد العقد ) أي لزومه ( وذلك كله ينبغي أن يكون حراما انتهى ) قال في المبدع وظاهر كلامهم نقيض جواز خطبة المرأة على خطبة أختها  وصرح في الاختيارات بالمنع ولعل العلة تساعده . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					